AQIQAH & QURBAN
Deskripsi Masalah:
Kesejahteraan masyarakat kita sekarang semakin meningkat, sehingga semakin banyak orang yang menyembelih hewan untuk berqurban dan aqiqah, dan bahkan disebagian daerah sudah mentradisi. Dan ada beberapa orang yang memanfaatkan untuk kebutuhan hajatan.
Pertanyaan:
a. Bolehkah aqiqoh untuk orang tua dan untuk keluarga yang sudah meninggal atau qurban untuk orang tua dan untuk keluarga yang sudah meninggal?
b. Bolehkan aqiqah atau qurban digunakan untuk hajatan?
Jawaban:
a. Aqiqah untuk orang tua dan keluarga yang meninggalnya sudah baligh hukumnya tidak sah, akan tetapi jika tetap melakukan aqiqah maka dihukumi shadaqah dan pahalanya sampai pada mayit,
Qurban untuk orang tua dan keluarga yang meninggal, menurut Qaul ashah tidak sah; menurut Syekh Abul Hasan Al-Ubadi hukumnya sah, karena qurban adalah bagian dari shadaqah.
Dasar pengambilan:
[الترمسى جز 4 ص 643]
(قوله لا عن ميت لم يوص) اي لا يضحي احد عن ميت لم يوص لما مر وفرق بينها وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الاذن بخلاف الصدقة، ومن ثم لم يفعلها وارث ولا أجنبي عن الميت وان وجبت بخلاف نحو حج وزكاة وكفارة لأن هذه لا فداء فيها فأشبهت المديون ولا كذلك التضحية والحق العتق بغيره مع أنه فداء ايضا لشدة تشوق الشارع اليه أما اذا اوصى بها فتصح لما فى سنن ابو داود وغيره ان على بن ابى طالب رضي الله عنه كأن يضحى بكبشين عن النبى وقال النبى أمرني ان اضحى عنه ابدا اسناده ضعيف لمكان شريك وكأنهم لم ينظروا اليه لانجباره وقيل تصح التضحية عن الميت وان لم يوصى بها نظرا لكونها من الصدقة وهي تصح وتنفعه
[كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار الجزء 2 ص: 243]
وَقَالَ الرَّافِعِيّ وَغَيره وَلَا تفوت بِفَوَات السَّابِع وَفِي الْعدة وَالْحَاوِي للماوردي أَنَّهَا بعد السَّابِع تكون قَضَاء وَالْمُخْتَار أَن لَا يتَجَاوَز بهَا النّفاس فَإِن تجاوزته فيختار أَن لَا يتَجَاوَز بهَا الرَّضَاع فَإِن تجَاوز فيختار أَن لَا يتَجَاوَز بهَا سبع سِنِين فَإِن تجاوزها فيختار أَن لَا يتَجَاوَز بهَا الْبلُوغ فَإِن تجاوزه سَقَطت عَن غَيره وَهُوَ الْمُخَير فِي العق عَن نَفسه فِي الْكبر وَاحْتج لَهُ الرَّافِعِيّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عق عَن نَفسه بعد النُّبُوَّة وَاحْتج غَيره بِهِ وَزَاد بعد مَا أنزلت سُورَة الْبَقَرَة وَهَذَا الحَدِيث ضَعِيف من جَمِيع طرقه وَقد نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله على أَنه لَا يعق عَن نَفسه قَالَ النَّوَوِيّ وَقد رَأَيْت النَّص فِي الْبُوَيْطِيّ
[المجموع شرح المهذب 8/ 431]
قَالَ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ أَخَّرَ حَتَّى بَلَغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّالُ وَالشَّاشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهَا لِلْحَدِيثِ الْمَرْوِيّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ) وَنَقَلُوا عَنْ نَصِّهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ وَاسْتَغْرَبُوهُ هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ رَأَيْت أَنَا نَصَّهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ (وَلَا يَعُقُّ عَنْ كَبِيرٍ) هَذَا لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ نَقَلَهُ مِنْ نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ عَنْ الْبُوَيْطِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ (لَا يَعُقُّ عَنْ الْبَالِغِ غَيْرُهُ) وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ عَقِّهِ عَنْ نَفْسِهِ
[فتح الباري - ابن حجر 15/ 297]
وعند الشافعية أن ذكر الاسابيع للاختيار لا للتعيين فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة قال وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا تؤخر عنه اختيارا ثم قال والاختيار أن لا تؤخر عن البلوغ فإن أخرت عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن أن أراد أن يعق عن نفسه فعل وأخرج بن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال لو أعلم إني لم يعق عني لعققت عن نفسي واختاره القفال ونقل عن نص الشافعي في البويطي أنه لا يعق عن كبير وليس هذا نصا في منع أن يعق الشخص عن نفسه بل يحتمل أن يريد أن لا يعق عن غيره إذا كبر وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه و سلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت وهو كذلك
[المجموع شرح المهذب 8/ 406]
(فرع) لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه (وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لأنها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله أعلم.
[مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 6/ 137]
(ولا تضحية) أي لا تقع (عن الغير) الحي (بغير إذنه) ؛ لأنها عبادة،- والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن.تنبيه: استثني من هذا صور: إحداها تضحية واحد من أهل البيت تحصل بها سنة الكفاية لهم كما مر وإن لم يصدر من بقيتهم إذن، وفي زيادة الروضة عن العدة: لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز.
[مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 6/ 137-138]
(ولا) تضحية (عن ميت لم يوص بها) لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] فإن أوصى بها جاز -الى ان قال- وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص بها؛ لأنها ضرب من الصدقة، وهي تصح عن الميت وتنفعه.
b. Aqiqah boleh digunakan untuk hajatan. Akan tetapi qurban tidak boleh digunakan hajatan oleh orang yang berqurban.
Dasar Pengambilan:
[حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 5/ 265]
(قوله وسن طبخها) أي، ولو منذورة وقول الزركشي كالأذرعي يجب التصدق بلحم المنذورة نيئا كالأضحية مردود إلا رجلها فتعطى للقابلة نيئة اهـ شوبري وقوله فتعطى نيئة للقابلة أي على سبيل الندب وإلا لو أعطيت لها مطبوخة لكفى لما تقدم من أنه مخير بين التصدق بالمطبوخ وبالنيء وبالبعض والبعض اهـ وإرسالها مع مرقها على وجه التصدق للفقراء أكمل من دعائهم إليها
[حاشية الشرقاوي الجزء الثاني ص 469]
وأن يتصدق بكل الأضحية إلا لقما يأكلها تبركا فإنها مسنونة (قوله وأن يتصدق) –الى ان قال- ويكفي الصرف لواحد من الفقراء او المساكين من المسلمين بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة لأنه يجوز الاقتصار هنا على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد اهــ
[حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4/ 339]
(ويطعم الفقراء والمساكين) من المسلمين، على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها وجوبا ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفي الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين. وإن كانت عبارة المصنف تقتضي خلاف ذلك بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره. كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه لأن حقهم في تملكه ولا تمليكهم له مطبوخا ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وطحال ونحوها ولا الهدية عن التصدق ولا القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردي ولا كونه قديدا كما قاله البلقيني. ولو تصدق بقدر الواجب وأكل ولدها كله جاز.
[فقه الاسلامي جزء4 ص 287]
حكم اللحم كالضحايا, يؤكل من لحمها, ويتصدق منه, ولايباع شيء منها, ويأكل منها. ويسن طبحها, ويأكل منها اهل البيت وغيرهم في بيوتهم, وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها. ويجوز عند المالكية : كسر عظمها, ولا يندب. قال الشافعية والحنابلة : يجوز اتخاذ الوليمة, ولا يكره كسر العظام, إذ لم يثبت فيه نهي مقصود, بل هو خلاف الاولى.
HASIL BAHTSUL MASAIL
MWC NU KUTOREJO - MOJOKERTO
Hari : Selasa
Tanggal : 12 juli 2011
Tempat : Di Masjid Baiturrahman, Wonokerto – Kertosari
Moderator : Ust. Abdul Ghofar Al-Fathoni
Perumus : Ust. Muhammad Rodli
Ust. Zamroni Ahmad Umar
Mushohhih : K. Moh. Ismail
Ust. H. Moh. Hasan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar